الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

218

النهاية ونكتها

أصابع مضمومة . ثمَّ ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين . وهما النابتان في وسط القدم . ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا . والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلا أنها تبتدئ في غسل يديها بباطن ذراعيها ، والرجل يبتدئ بظاهرهما . ويجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، بل تدخل أصابعها تحت القناع ، ولا بد لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب . والمضمضة والاستنشاق سنتان ، وليسا بفرضين ، لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة ، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات . وما قدمناه ( 1 ) من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل

--> [ 1 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ، ش ) . [ 2 ] في ح ، ش : « وإن » .